السيد محمد بحر العلوم
94
بلغة الفقيه
بما دل على حرمانها من مطلق الأرض والضيعة والعقار والقرى : من النصوص المتقدمة ، واختصاص بعضها بالرباع في الذكر لا ينافي ذكر ما يعمها في غيره ، كما أن اشتمال بعضها على ما لا تحرم من عينها كالسلاح والدواب لا يضر بالتمسك بها في غيرهما ، إذ هو كالعام المخصص في كونه حجة في الباقي ، مع احتمال تنزيلهما كما قيل على أعيان الحياة بإرادة السيف من السلاح والراحلة من الدواب ، كما وردت في بعض أخبار الحياة وإن لم نقل بأنها منها ، وحينئذ فلا يبقى شك في التخصيص حتى يتمسك فيه بأصالة العموم . حجة الشيخ وأتباعه بناء على توريثها عندهم من عين النخل والشجر تخصيص عمومات الإرث بما دل على حرمانها من مطلق الأرض : من تلك النصوص القاضية بحرمانها منها عينا " وقيمة ، وتخصيصها بالحرمان من عين النبأ وآلاته بما دل مستفيضا " على تقويمها وإعطائها من القيمة ، ويبقى غير البناء مما هو ثابت في الأرض كالنخل والشجر وغيرهما باقيا " في عمومات الإرث الموجب لاستحقاقها من العين دون القيمة . وفيه : مع أن النصوص النافية للإرث من العقار والقرى التي مقتضاها نفي الإرث من الأرض وما فيها عينا " وقيمة بعد تخصيصها بما دل على تقويم البناء وإعطائها من قيمته ، هي أخص من عمومات الإرث ومقتضاها بعد الحمل عليه حرمانها في غير البناء مما هو ثابت في الأرض كالنخل والشجر من العين والقيمة معا " كالعراص ، لا توريثها من عينها ودعوى الاجماع على عدم حرمانها من النخل والشجر عينا " وقيمة فمع أن ثاني الشهيدين في ( رسالته ) يظهر منه التأمل في تحققه لا يثبت الاستحقاق من عين ذلك دون القيمة إن أغلب النصوص ، وإن اختص في التقويم بالنبأ والآلات الخارج عنهما النخل والشجر ، إلا أن مصححة